الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٠٢
وليس به كالنجاسة لحرمة البيع والى ما يحصل المقصود منه قطعا أو ظنا كالبيع للحل والقصاص للانزجار وما لا يحصل منه قطعا كنكاح مشرقي بمغربية للحقوق النسب وما حصوله منه مشكوك أو مرجوح كالحد للزجر ونكاح الآيسة للنسل والى ما مقاصده ضرورية كالجهاد والقصاص والحدود و الضمان والزجر عن المسكرات لحفظ الخمسة الضرورية وحاجية كالعقود لنقل الأعيان والمنافع ويختلف مرتبتها في الشدة حتى يصل إلى الضرورة كشراء المطاعم وإجارة المساكن ومكملة لاحديهما كحد قليل المسكر تكميلا لحفظ العقول ورعاية العدالة في الولي تتميما للمحافظة وتحسيبه كسلب العبد أهلية الشهادة فرقا بين الشريف والوضيع والى المعتبر ومرسل وملغى والمعتبر مؤثران اعتبر عينه في عين الحكم كالصغرى في ولاية المال وملائم ان اعتبر ترتب الحكم على وفقه وباعتبار عينه في جنسه بالنص أو الاجماع
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»