الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٨٨
عقلا كاخذ مملوك قطرة من بحر مولاه ويلزمه التكليف المحال في ضدين بلا وسط فيه نظر الموقف دل الظواهر على المنع عن الحكم بلا علم وثبوت حكم لكل واقعة والكف والاحتياط عند الشبهة قلنا الإباحة معلومة بما سبق والثبوت في الواقع لا ينافي البراءة وصدق الشبهة على ما لا نص فيه محل كلام ولو سلم فلا يفيد أزيد من ندبهما عندها فلا حكم فحكمها الإباحة مطلقا الا إذا وقعت في الموضوع كالاخباري أو في غير المحصور كالأكثر لاشتراك الدليل ويع في عدم وجوب مثل القنوت وإباحة مثل شرب التتن والمختلط مقدمة التمسك بالأصل لا يصح قبل الفحص وفيما استلزم ثبوت حكم كطهارة أحد المشتبهين قيل ونفي جزء عبادة وفساده ظاهر وإذا وجد له معارض فالترجيح ان أمكن والا فالوقف والغالب ترجيحه على الظاهر وعكس في مواضع لقوة الظن فصل العدول عن مقتضى الأصل ان علم وجهه من العزم والرخصة
(٨٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الصدق (1)، القنوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»