قياس علة يصرح فيه بالعلة وقياس دلالة يذكر فيه لازمها اي موجبيها فيلزم الاخر كقياس النبيذ على الخمر بالرائحة الفائحة وقياس في معنى الأصل جمع فيه بنفي الفارق والى قياس جلى قطع فيه بنفي الفارق وخفي ظن به فيه والى قطعي قطع بوجود العلة في الفرع وظني ظن به فيه والى قياس أولوية يكون الفرع بالحكم أولي من أصله ومقابل له يكون بعكسه وقياس مساواة يكون مساويا والى راجح التأثير علم علته بالاجماع أو النص والايماء ومرجوح التأثير علم علته بالاستنباط من المناسبة أو الشبه أو السبر أو الدوران فصل الاجماع على علية وصف كالصغر في ولاية المال وامتزاج النسبتين في تقديم الأخ من الأبوين كمطلق الاجماع يكون قطعيا وظنيا والنص عليها قطعي ان صرح بها مثل لعلة كذا وسبب كذا وظني ان ورد حرف ظاهر فيها كاللام والباء و إذا اجتمعا صار أقوى فصل الايماء ما لزم المدلول و
(٩٥)