الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٠٣
كالصغر في ولاية النكاح لاعتباره في ولاية المال المستلزم لاعتباره في جنس الولاية أو جنسه في عينه كجرح الحضر بالمطر في رخصة الجمع لاعتبار خرج السفر أو جنسه في جنسه ككون الشرب مظنة للقذف لايجاب حده لاعتبار الخلوة في الحرمة لكونها مظنة الزنا فجنس مظنة الشئ معتبر في جنس حكمه وغريب ان اعتبر بمجرد الترتب كطلاق البات وفي توريث المبتوتة معارضة له بنقيض قصده كالقتل للترتب عليه من دون نص على الاعتبار والمرسل ملايم ان اعتبر جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه من دون الترتب وغريب ان لم يعتبر بوجه والأمثلة كما مر إذا لم يلاحظ الترتب ثم التعبير بالعين فيما عبر به لا يلائم التعبير عما فوقه بالجنس فالأولى بتبديل أحدهما بالنوع والاختلاف بالمحال يؤيد تبديل العين به كبعضهم والامر في مثله هين مقدمة قد ظهر ان التأثير في جنس الملايم بواسطة نوعه لاخر كالتاثر في
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»