الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٩١
آخر في الوجود والعدم أو أحدهما وهو أخص مطلقا من الملازمة ان أطلقت لافتراقها في استلزام المعلول لعلته ومن خروجه ان خصت بالكلية الحكمية أو باحديهما فصل الاستقراء اثبات ما في الجزئي للكلي كقولنا لا يجب صلاة يؤدي على الراحلة لاستقراء الواجبات فلا يجب الوتر وتامة حجة لإفادته القطع وكذا ناقصة ان أفاد الظن لوجوب العمل به وقد ينتهض مؤيد الا مؤسسا فصل الاحتياط عندنا مندوب وليس بواجب كالاخباري ولا ببدعة كبعضهم لنا الظواهر المحمولة على الندب جمعا ومحله ما فقد فيه الدليل أو الترجيح لا ما علم فيه الشغل أيضا لرجوعه إلى الاستصحاب وحصوله بالترك أو فعل واحد أو أكثر وتغلب الحرمة في محتملها مطلقا لبعض الظواهر فصل الاستحسان بطل خلافا للحنفية أو الحنابلة وهو صدور حكم من المجتهد بمجرد كونه مستحسنا عنده و يؤل إليه قولهم دليل ينقطع في نفس المجتهد ويقصر عنه
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»