كل وفي الخاص والعام الأول من جانب والثاني من آخر و حجيته لو علم دليله ظاهرة والخارج ظرف نفسه لا وجوده فشبهته المشهورة مندفعة ويتقرر في كل من الأربع بطرده ويتقوى بما يلزمه صدقا ان تناوله دليله فقولنا من وجب عليه القصر وجب عليه الافطار بالنص يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس أو بالاستقراء فبالتلازم بين الرفعين أيضا وقد يقرر بثبوت أحد الاثرين فيثبت الاخر بثبوت المؤثر أو المؤثر فيوجبه وقولنا لو لم يشترط النية في الوضوء لم يشترط في التيمم بالاستقراء يتقرر بالطرد ويتقوى بالعكس وبالتلازم بين الثبوتين وقد يقرر بانتفاء أحد الاثرين فينتفي الاخر بانتفاء المؤثر أو المؤثر فينفيه وقولنا ما يكون مباحا لا يكون حراما وقولنا ما لا يكون مباحا يكون حراما بالاستقراء يتقرر كل منهما بالطرد ويتقوى بالعكس وبالاخر وقد تقرران بالتنافي في بينهما أو بين لوازمهما فصل الدوران ترتب شئ على
(٩٠)