الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٩٢
عبارته وقولهم عدول من حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس لنا لا دليل فوجب رده قيل امرنا باتباع الأحسن قلنا اي الأرجح الاظهر قيل ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قلنا غير المدعي وتحديده بأنه تخصيص قياس بأقوى منه أو العدول منه إلى الأقوى أو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى بهت لعدم التنازع فيها كقولهم ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ بوجه أقوى لان حاصله تخصيص العلة فصل المصالح معتبرة وملغاة ومرسلة وحكم الأوليين ظاهر والأخيرة مرددة الا عندنا مالك لنا الاجماع على رد ما لا دليل له قيل الحكمة باعثة لرعاية المصالح قلنا إذا خلت عن المفاسد قيل اعتبار جنسها يوجب اعتبارها قلنا مم والا أوجب نقيضه فيجتمع النقيضان قيل الصحابة منعوا بمعرفتها قلنا فرية ثم المصلحة اما ضرورية أولا وأيضا اما صافية أو كدرة
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»