الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٨٠
وواقع لاجماعهم على موضع دفنه (ع) وقتال ما نعي الزكاة ومنع بيع المستولدة وجواز المتعة بعد الخلاف وحجة لكشفه عن دخوله (ع) وكونه قول الكل وقد وافقنا كل من اشترط انقراض المجمعين وقيل بعد استقرار الخلاف ممتنع لقضاء العادة بامتناعه محال وقيل بعده ليس حجة لان خلافهم وفاق على خلا التخيير و أجيب عنهما بالمنع وايجابه القطع الموجب لاحداث الثالث لو سلم لا يضر هنا لان اتفاقهم على واحد لا بعينه مشروط بعدمه فصل موت أحد المختلفين يجعل قول الآخرين اجماعا والتعاكس والاجماع على جنس الخطاء عندنا بطل لدخوله (ع) وقد وافقنا بعضهم في الثاني لجنسية لامه ويلزمهم عدم خلو كل عضو عنه فصل عمل الكل بخلاف الراجح غير جائز لأنه مخالفة للمعصوم واجماع على الخطاء وعدم علمهم به إذا عملوا بمقتضاه وبما لم يكلفوا به جايز لعدم استلزامه الانكار فما لم يعمل به من الاخبار الراجحة عندنا كاخبار عرفات في القصر
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»