الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٨٢
اكل لفمه والفائدة تكثير الأدلة وحرمة المخالفة وعدم العلم به في بعض المسائل لا يقتضي العدم والامارة له كافية لوجوب العمل بها إذا كانت ظاهرة فصل عدد التواتر غير شرط في الناقلين كالسنة ولا في المجمعين لان الحجة دخول الحجة أو قول الأمة ومن يثبته بالعقل يلزمه اعتباره فصل لاغبرة بوفاق من سيوجد والا لم يوجد كالمقلد والعامي والمجتهد في غير الفرائض الفن ولا الكفار لأدلة السمع ولا المخطئ في بعض الأصول عندنا مطلقا وعندهم ان كفروا لا فكالفاسق وفيه أقوال اعتباره في حقه ثالث وأدلتهم يقرره مطلقا وقياسه على الكافر والصبي بطل ولو صح لم يمنع قبول ما عليه فصل مخالفة النادر عندهم قادح كالتابعي في اجماع الصحابة لان الدليل لا ينتهض حجة دونهما وصدق الأمة على الأكثر تجوز وعليكم بالسواد الأعظم مؤل والا لم يقدح مخالفة الثلث وتفضيله تخصيصه بالصحابة كالحنابلة تحكم وعموم
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»