اليقين لا يرتفع بالشك فيقبل منهما إذا انفردا ومن واحد لا بعينه إذا اجتمعا قيل الانفراد لا يفيد لان أحدهما كاذب قطعا قلنا المسلم اشتراط العلم بالعدالة في كل واحد لا الكل وشكه لا يسقطها لأنه عدل لم يكذب كموته وجنونه وقياسها على الشهادة بطل للفرق والعمل بالحكم النسبي إذا شهد عدلان ملتزم ومثله الظن الا ان يقعا للفرع أيضا والضابط القبول ان ترجح الأصل أو تعادلا فصل في رواتنا من لم يعدل ويقبل خبره لظهور جلالته ووثاقته وهو السبب لعدم التعرض ومن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والمراد به وثاقتهم أو صحة ما صدر عنهم وان حدث بعده ما ينافيها و الثاني أظهر والأول أحوط فصل بعض الخبر إن كان مستقلا يجوز حذفه والا فلا اختلال فصل إذا انفرد عدل بزيادة قبلت تعدد المجلس أو اتحد أو اشتبه لان الغفلة عما كان أقرب من ادراك شئ ما كان الا مع التعارض
(٦٥)