الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٦١
الاستقراء غير ممكن مع أنه لا يفيد ومن الاخبار مشكل لرجوعه إلى تعديل المجهول مقدمة قيل اسناد خبر مرة من واحدا واثنين لا ينافي اتصاله لامكان السهو أو الفتوى و اسناده بعد وقفه مدة ينفيه لاستبعاد النسيان في مثلها وهو كما ترى فصل المعروف تسامحهم في أدلة السنن لما صح من اعطاء الاجر بفعل ما بلغه من الثواب و ان كذب والمتيقن استلزامه لرجحان الفعل أو تركه فالزائد لا دليل له وظهور اعتقاد صحته لنفيه الاطلاق قيل اثبات أصل بظاهر قلنا شائع قيل الثابت إذا روى الثواب لا مجرد العمل قلنا يستلزمه قيل معارض باية التثبت قلنا خصصها لكونه أقوى فصل الحق اشتراط التعدد في تعديل الراوي وجرحه خلافا للأكثر لنا اشتراط العلم بعدالته خولف في العدلين فيبقى الباقي وأيضا شهادة فيتعدد ومن شروط الاحكام فلا يكفي الواحد كأكثرها وخبريته ممنوعة
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»