لامكان وجود المصلحة ووقوع الأول في تقديم الصدقة والامساك بعد الفطر وتحريم ادخار لحوم الأضاحي والثاني في الكف عن الكفار وصوم عاشوراء وحبس الزاني في البيوت والتخيير بين الصوم والفدية وقد يكون مثله أصلح فلا ينافيه فات بخير منها وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر وان يخفف عنكم مخصص بغيره فصل نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه ككليهما جايز لبعضهم لنا عدم التلازم بينهما والوقوع في رجم الشيخين و الاعتداد بالحول قالوا هما كالعلم والعالمية فلا ينفكان ورد بالمنع قيل الأول يوهم زوال الحكم والثاني بقاءه قلنا لا ايهام مع الدليل قيل يزول إحدى الفاقدين قلنا تكفي الأخرى والحق حرمة مس المحدث للثاني لا الأول للاجماع على صدق القرآن عليه دونه فصل نسخ ايقاع الخبر جايز وإن كان مطابقا للواقع
(٢٢٥)