الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٢٣
شروطه الأربعة واختلاف المصلحة معه غير معقول و أيضا لو لم يتعلق الامر به وقت النهي فلا نسخ والا تواردا على واحد في واحد وهو محال لقبح أحدهما واجتماع النقيضين قيل تعلق قبله وانقطع التكليف عنده ومتعلقهما بعده فاختلف وقتهما وان اتحد وقته ورد بتبيعتهما له في الحسن والقبح فتقدمهما في وقتين مع اتحاده لا يفيد قيل التبقية ممة لجواز الابتلاء قلنا مكابرة و لو سلم فلا يجري فيما نحن فيه قيل يجري الدليلان في كل نسخ قلنا إذا حضر وقت العمل اختلف المتعلق والوقت والترك بالعصيان غير قادح الأشاعرة كل نسخ قبل وقت الفعل لعدم تعقله بعده قلنا فعل البعض فارق فما لا يبعض لا ينسخ مثل صم غداقا قالوا يساوي الرفع بالموت قلنا ينكشف به عدم التكليف فلا رفع قالوا يمح الله ما يشاء قلنا مثله ما يشاء قالوا يحتمل كون الامر مصلحة في وقت
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»