الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٢٤
دون آخر قلنا المصلحة فيه تبعية لا ذاتية قالوا عاد الخمسون إلى الخمس ورد بايجابه الطعن على الرسل قالوا نسخ تقديم الصدقة قبل وقته قلنا بل بعد فعله قالوا أمر الخليل بالذبح ونسخ قيل التمكن قلنا لم يؤمر به بل بمقدماته ولم سلم فامتثل وقطع فوصل والفداء لا ينافيه فصل شرط النسخ التبعيض وصحة التغير و وقوعه في الأحكام الشرعية وتأخر الناسخ وصدوره من الشارع وعدا التوقيت بغاية معينة لا مبهمة قيل والدوام وفيه نظر فصل نسخ المقيد بالتأبيد جايز لأنه كالعام فيقبل التخصيص قيل يلزم التناقض قلنا ايجاب مقيد بالابد لا يوجب تقييد التكليف به فالشرط ان يقيد به الفعل مثل صم ابدالا الوجوب نحو الصوم واجب ابدا للزوم التناقض والضابط الجواز في متناول العموم دون النص فصل يجوز النسخ بلا بدل وبالاستواء
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»