الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٢٧
لاحتمال ورود النص بعده وقبله والناسخية ممكنة في المنفقد بعده ودعوى الاستناد محال إلى النص دونه يوجب الغاؤه رأسا قالوا نقل المرتضى الاجماع على خلافه قلنا كيف يسمع مع مخالفة الكثير قالو يتوقف على انقطاع الوحي قلنا مم يسمع لم يمنع النسخ به قالوا نسخه بالقاطع يكشف عن بطلانه وبغيره يوجب تقديم الأضعف ورد بمنع قطعية كل اجماع وعدم المعارضة مع اختلاف الزمان قالوا إن كان الأول قاطعا فالاجماع خطأ والا فالرفع غير معقول وجوابه ظاهر قالوا النسخ بالشرع لا بالعقل قلنا الاجماع دلالة شرعية فصل القياس المعتبر ينسخ وينسخ به لأنه دليل شرعي كالنص بخلاف غيره لسقوطه شرعا ونسخه اما برفع حكم الفرع أو حكم الأصل وبقائه مع زواله غير معقول لانتفاء الجامع والحكمة فصل المفهوم دليل معتبر فيصلح للنسخ كالمنطوق والحق استلزام نسخ أحدهما
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»