الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٣٦
على القاطع قيل العمل بالأشق أولي قلنا إذا لم يوجد درجة أعلى فصل لا يجوز الاجتهاد في عصره الا لمن غاب لان الضرورة يقدر بقدرها ورجوعهم إليه في الوقايع يقرره ووقوعه من بعضهم وتقريره له لم يثبت عندنا فصل المصيب في العقليات والشرعيات القطعية واحد وغيره مخطئ اثم والمخالف فيه نادر و الظواهر والاجماع حجة عليه وامتناع التكليف ينتقض الاجتهاد أول الكلام وفي الظنيات واحد وغيره مخطئ وغير اثم وقيل بتصويب الكل ومبنى الخلاف على ثبوت الاحكام المعينة للحوادث أو تبعيتها الظن المجتهد لنا شيوع التخطية بين السلف من غير تأتيم ونكير وقوله للمصيب اجران وللمخطئ واحد قيل لو تعين الحكم والمخالف لم يحكم بما انزل الله قلنا أمر بظنه فحكم به ولنا تواتر الاخبار بثبوت حكم واقعي لكل قضية ويؤيده قوله ما
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»