وورودها للسببية لا ينافي بل يؤكده والأصل عدم التعدد لو جوز ولو علم فكالاستثناء لخارج ولنا لزوم اللغو في ذكره لولا المخالفة وهذا يجري في الكل الا مفهوم اللقب لأنه لو أسقط اختل الكلام قيل فائدته رفع توهم التخصيص أو ثواب الاجتهاد بالقياس قلنا فرع العموم والمساواة مع ثبوتهما فغير المبحث قيل لا يوجد شرط لا يحتمل فائدة مما مر قلنا مجرد دعوى يدفعه التتبع قيل اثبات وضع بالفائدة قلنا بل بالاستقراء على أنه أولي من الاستبعاد وقد ثبت به الايماء ولنا السؤال عن علة القصر مع الامن والجواب بكونه صدقة واستناد الفهم إلى الاستصحاب خلاف الظاهر على أن أصالة القصر عندنا ثابتة للسيد ان أردن تحصنا وأجيب بالأغلبية و المبالغة وانتفاء التحريم لانتفاء الاكراه وبمعارضة الاجماع قد يكون للشرط بدل قلنا فهو أحدهما ويع
(٢١٤)