الاستثناء ولا يعقل للنسخ حقيقة سواه والعقل لا يأتي عن اثبات مثله لاختلاف المصالح باختلاف الأزمان و بيان الأمد أولا غير لازم واشتمال عدمه على حكمة جايز وقيل رفع حكم الحل ورد بان الحادث ضد الباقي فليس رفعه أولي من دفعه لاشتراكهما في تعلق السبب وبأنه تعالى ان علم الدوام فلا رفع والا انتهى لذاته لامتناع التغير في علمه وتجويز تعدد الحادث بطل ودعوى اولويته من غير علم السبب سفسطة وتعلق العلم برفعه بالناسخ ينافيه العلم بالامد وجواز الرفع بالنسبة إلينا كلام آخر والحمل عليه فيجعل النزاع لفظيا قيل تعلق الخطاب فلا ينتهي لذاته فلا بد من معدم قلنا تعلقه ظاهرا لا يفيد وواقعا على الدوام مم والى أمد ينعدم بنفسه ثم تحديده باللفظ أو النص أو الخطاب كبعضهم ينتقض عكسا بالنسخ بفعله (ص) وطردا بقول العدل نسخ حكم كذا على أنه دليل النسخ
(٢٢٠)