الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٢٦
خلافا للمعتزلة لنا امكان حكمة يقتضيه فصدقه لا ينافيه ونسخه بالنقيض ان لم يتغير بطل للزوم الامر بالكذب قطعا والا فجايز لعدم المانع كالأمر باخبار كفر زيد بعد ايجاب الاخبار بايمانه ابدا واما نسخ مدلوله فمع ثبوته بطل وبدونه إن كان مثل مثل أنتم مأمورون بكذا أو احتمل التجوز فغير المبحث والا لم يجز للزوم الكذب فصل نسخ الكتاب والسنة بالمثل جايز كالكتاب بالمتواتر و العكس والآحاد بهما وفي العكس قولان للمنع اجماع الصحابة وبطلان ترك القاطع بالمظنون ورد بمنع وامكان المقابلة فالجمع أولي للتجويز القياس على التخصيص والوقوع في مواضع وأولوية اعمال الدليلين من طرح الواحد ورد بالفرق والمنع وعدم المقاومة والمعترض من الجانبين مستظهر فصل الاجماع ينسخ وينسخ به خلافا للأكثر لنا امكان وقوعه في زمن الوحي فبثبوت الحكمين جايز
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»