الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٢٩
ولا ان نفي المفهوم كما قيل ولا مثل المستقل به دون كالشافعي لنا ان النسخ رفع ما ثبت شرعا ولا مدخلية لنفي غيره فيترتب عليه وجودا وعدما فزيادة ركعة على ركعتين نسخ للتشهد أو التسليم وحرمة الزيادة وايجاب الصوم بعد دخول الليل نسخ لكونه غاية و زيادة التعريب على الجلد والركن في الصلاة نسخ ان ثبت تحريم الزائد وايجاب الزكاة في المعلوفة نسخ لمفهوم المخالفة وتقييد الرقبة بالايمان نسخ مع التأخر و تخصيص مع المقارنة والتخيير بعد التعين نسخ له والزيادة فيه كزيادة غسل عضو في الطهارة واثبات البدل للشرط وإباحة قطع رجل السارق وثانيا ليست بنسخ لأنها لا ترفع غير مباح الأصل ويع في اثبات الزائد بخبر الواحد فصل نقص جزءا العبادة أو شرطها نسخ للمنقوض وفاقا وليس نسخا لها على الأصح وقيل
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»