الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٩٧
فاما بخاص فيلزم أحدهما في حق الكل أو بعام فقيل تخصص بالأول فلا يلزم الاتباع وقيل بالعكس فيلزم وقيل بالوقف للأول أولوية الجمع لأعمية الثاني والعكس يؤدي إلى الطرح أو تخصيص الأخص وللثاني أخصية الفعل والمخصص هو الثاني معه فلا يلزم ما ذكر والحق الأول مع الرفع الكلي لأولوية التخصيص على النسخ والثاني بدونه لان الفعل مع الثاني أخص من الأول ويع في مثل رجم المحصن ان زنى وان اقتضت الآية جلده لرجمه الماعز مقدمة تقريره (ع) مخصص للفاعل قطعا لثبوت حجيته وحمل غيره عليه يتوقف على ظهور جامع أو ثبوت حكمي على الجماعة فصل المفهوم يخصص المنطوق لأولوية الجمع بين الحجتين قيل أضعف دلالة فلا تعارض قلنا صالح للتقادم علن ان دلالة العام ضعيفة للمثل السائر فيصح تخصيص قوله في الانعام زكاة والماء
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»