بيان لرجوعه إلى التخصيص وقيل نسخ ان تأخر المقيد لتوقف البيان على دلالة المطلق عليه تجوز أو نقض بتقدمه وبالتقييد باللازم ودفع بوجودها بالقرينة كما في التخصيص وان اختلف فالحمل عندنا بطل وعندهم بالجامع ثالث ويع في مثل لا يتبعوا الذهب به الا مماثلا مع الا يدا بيد والامر بوضع اليد في التيمم تارة وبضربها أخرى مقدمة الحمل انما هو المطلق بالنظر إلى الوصف لا الأصل فذكر الشئ تارة وعدمه أخرى لا يقتضي التقييد والمخالف مكابر ويع في مثل ذكر الاطعام في بعض الكفارات تارة وعدمه أخرى وذكر الراس في الوضوء وحذفه في التيمم فصل إذا قيد المطلق بمتنافيين تساقطا وبقي التخيير كتقييد المرة الترابية في الولوغ بالأولى مرة وبالأخرى أخرى ويعمل بهما لو تعدد نوعا وان اتحد جنسا كتقييد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع
(٢٠٢)