الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٠٨
لعدم التعارض فصل تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وفاقا لإيجابه التكليف بالمحال إليه جايز وثالثها في المجمل دون ماله ظاهر ورابعها كالثالث في الأول مطلقا و في الثاني في الاجمالي لا التفصيلي وخامسها كالرابع في غير النسخ وسادسها ممتنع في غيره لنا عدم المانع وامكان المصلحة وكون البيان لتأتي الامتثال فلا حاجة إليه قبله وجواز تأخير الأول أو وفاقا فهو أولي وقوله (ع) ثم إن علينا بيانه والحمل على التفصيلي تحكم ووقوعه في مثل الصلاة والزكاة والحج والمغنم وحد الزنا والسرقة و في قوله إن تذبحوا بقرة والاطناب سؤالا وجوابا في بيان صفاتها أوجب تعينها أو تعنيفهم لتوانيهم بعد البيان وقول ابن عباس لم يثبت وايجابه التأخير غير وقت الحاجة مم لان الامر لا يفيد الفور ولنا نزول ان الذين سبقت بعد ما قصة ابن الزبعري وكونه لزياد ايضاح المتضح
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»