الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٩٨
طهور لا ينجسه شئ بمفهوم في الغنم السائمة زكاة وإذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا فصل مذهب الراوي لا يخصص لأنه ليس بحجة كرواية ابن عباس وعمله في الردة والمخالفة بالاجتهاد ممكن فلا يلزم القدح فيه ولو خالف للقاطع لم يخف على غيره ولم يجز رده لمثله قيل لو خالف بالظني لبينة وعورض بالقطعي فصل العامة مختلفون في التخصيص بالقياس وأصولهم يقرر الصحة ونحن متفقون على المنع الا بما مر حجية ويع في مثل تخصيص المديون عن عموم خذ من أموالهم صدقة قياسا على التمر بالرطب فصل عود إلى البعض كالاستثناء والصفة لا يخصص وقيل يخصص وقيل بالوقف لنا انه لا يزيد على الإعادة و أيضا مجازية لفظ لا يوجب مجازية آخر المخصص يلزم المخالفة للمرجع قلنا الاستخدام شائع المتوقف تعارض المجازان بلا مرجح قلنا أحدهما يستلزم الاخر لان وضع الضمير
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»