الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٩٥
واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة ومثلها والمنكر مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان و النذور وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها في الافعال وبالاجماع اجماعي كتنصيف حد القذف على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند في الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب الشرع دون الأول لا يفيد فصل تخصيص الآحاد بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية الجمع يدفعه وفي تخصيص الأخيرين بالأول ثالثها يصح ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف و الحق الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم بلا تنكح المراة
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»