العام مقدمة العام والخاص من وجه ان تنافيا خصص الأضعف بالأقوى كما مر في الامر بالصلاة والنهي عن التصرف في المغصوب والا خصص كل بالآخر مثل كل ماء لم يتغير لم ينجسه شئ وكل ماء بلغ كرا لم ينجسه شئ وكذا المطلق والمقيد مثل أعتق رقبة سليمة ولا تعتق كافرة أو أعتق مؤمنة باب المطلق والمقيد فصل قد تقدم ان المطلق ما دل على شايع في جنسه فالمقيد خلافه والشائع ما اخرج من شياع بوجه فان اختلف حكمهما فلا حمل الا مع التوقف مثل ان ظاهرت فأعتق وفيه مع لا تملك كافرة والا فان أتحل سببهما منفيين عمل بهما اجماعا لعدم المنافاة ومثبتين أو مختلفين حمل المطلق على المقيد عملا بالدليلين وتحصيلا ليقين البراءة وحمل التقييد على التخيير أو الأفضلية يوجب التجوز وقيل حملكم يوجبه قلنا لو سلم فهو أرجح والحق ان التقييد
(٢٠١)