الشرع واللغة لأصالة البقاء فدعوى ظهور الندب فيه مكابرة ومجرد استعمالها لها فيه أحيانا لا يثبته مقدمة إذا استعمل الخبر في الأمر والنهي كيرضعن ولا يمسه كان مثلهما في الدلالة والا لضاعت الفائدة فصل الامر بعد الخطر أو الكراهة واحتما لهما يستلزم رفعها وفاقا والحق انه حقيقة في الوجوب لغة لأنه يفيده وتقدمهما لا يدفعه كالحرمة العقلية وفيما كان قبل النهي شرعا وان لم يعلق على زوال العلة لغلبته فيه بحيث تبادر وتصفح تلك الأوامر يفيد القطع بذلك مثل فاصطادوا فانتشروا فاقتلوا المشركين فاتوهن فكاتبوهم فادخروها والتخلف في نادر نحر حتى يبلغ يبلغ الهدى غير قادح وقيل حقيقة في الوجوب مطلقا لما ذكر ورد بقيام الدلالة على النقل شرعا وقيل في الإباحة لغلبته فيها ورد بالمنع وأكثرها حجة عليه وقيل في الندب لاستعماله فيه وفساده ظاهر فصل الامر المطلق
(١٤٢)