الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ١٣٥
الاخذ بالأرجح وجزئية الدليل باطلة فالإشارة إليه غير لازمة وتوقف العمل عليه بعد المعارضة أمر آخر كالفرق وقد تقدم كب اختلاف الضابط في الأصل والفرع مثاله في شاهد الزور تسبب للقتل فيقتص منه كالمكره فيقول الضابط في الأصل الاكراه وفي الفرع الشهادة ولم يعتبر تساويهما وجوابه بيان الرجحان أو التساوي أو كون الجامع ما اشتركا فيه من الحكمة وانضباطه كحال اختلاف جنس المصلحة كقولهم في اللواط ايلاج في فرج محرم فتحد كالزنا فيقال الحكمة فيهما مختلفة وان اتحد الضابط فاختلافهما في الحكم ممكن وحاصله معارضة لابداء خصوصية وجوابها الغاؤها كل مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل كالبطلان في البيع والنكاح وجوابه بيان الاتحاد عينا أو جنسا القلب كونه القول بالموجب وقد تقدم مقدمة تعدد الاعتراضات جايز ان اتحدت أو ترتبت وبطان لم يترتب لنا على الأول اجماع الكل وعلى
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»