والحق صحة تعدد الأصول لقوة الظن وحصول المقصد بواحد لا ينافيها ولزوم المعارضة على كل واحد إذ تسليم واحد يكفي للمستدل وعدم اشتراط اتحادها والانتشار لا ينتهض حجة عليه وكفاية الجواب عن واحده لما مر ين سؤال التركيب وقد تقدم يحال سؤال التعدية وهو معارضة في الأصل مع تسليم الاشتراك في التعدية فجوابه جوابها مثاله بكر بالغة فتختبر كالبكر الصغيرة فيعترض بالصغر ويعديه إلى الثيب الصغيرة يطلب منع وجود الوصف في الفرع وجوابه اثبات وجوده بعد بيان مقصوده والبيان عليه لأنه المدعي فلو قرره السائد لم يسمع منه كالمعارضة فيه مثل أمان من مسلم فيصح كالحر فيعترض بالعبودية والحق قبوله حفظا لفائدة البحث وافتقاره إلى أصل بجامع يقتضي النقيض لا يقلب التناظر لان غرضه الهدم وان صار مستدلا وجوابه ما يورد على المستدل أو الترجيح على الأصح لوجوب
(١٣٤)