وللخامس قطعية عدم الاقتضاء في المستنبطة بدون مانع ولزوم الدور ولو صحت مع المانع لتوقف كل من الصحة والمانع على الاخر وأجيب بأنه دور معية ورد بان توقف الاقتضاء على المانعية وهي عليه دور تقدم فأجيب بتوقف استمرار الظن بالصحة من النقض على المانع وهو على ظهورها والتحقيق ما مر في الثاني ثم جوابه اما بيان المخصص أو ابداء مانع أو فوات شرط أو منع تخلف الحكم وللمعترض اثباته مطلقا إذ به يحصل مطلوبه وقيل ليس له ذلك مطلقا لأنه نقل وقيل إن كان حكما شرعيا لأنه النقل بالحقيقة وقيل إن كان له طريق في القدح أولي لان النقل يجوزه الضرورة أو منع العلة وفي تمكن المعترض من اثباتها كما مر فلو أثبتها المستدل بما وجد في محل النقض فنقض المعترض فمنع وجودها فنقض دليله سمع على الأصح لان نقض دليل العلة نقض لها والنقل إلى ما يستلزم المطلوب جايز ولو ادعى أحد النقيضين
(١١٧)