فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 10 سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (1).
أقول: لعل المراد أنها تجب على سبعة حتما وعزيمة من دون رخصة في تركها، وتجب لخمسة تخييرا، وعلى الأفضل مع الرخصة في تركها وبهذا تتوافق الأخبار المختلفة في الخمسة والسبعة، ويؤيده تعدية الوجوب باللام في الخمسة، وبعلى في السبعة، وأما إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم ولا لهم جمعة، بل عليهم حتما أن يصلوا أربعا.
والأخبار في وجوب الجمعة أكثر من أن تحصى (2).
* (فإذا قضيت الصلاة) *: أديت وفرغ منها.
* (فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) *: في المجمع (3)، والمحاسن: عن الصادق (عليه السلام): الصلاة يوم الجمعة، والانتشار يوم السبت (4). وفي العيون (5)، والقمي ما في معناه (6).
وفي المجمع: عنه (عليه السلام) قال: إني لأركب في الحاجة التي كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن يراني الله أضحى في طلب الحلال، أما تسمع قول الله عز وجل اسمه " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (7).
وبرواية أنس عن النبي (صلى الله عليه وآله) " وابتغوا من فضل الله " ليس بطلب دنيا ولكن عيادة