التفسير الصافي - الفيض الكاشاني - ج ٦ - الصفحة ٥٦
ولا ولد فهل لك من حاجة؟ فإن تك، فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيرا، ودعا لها، ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم، ورغبت في نساؤكم، فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجرأك وأنهمك (1) للرجال، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول الله فلمتها وعبتها، ثم قال: للمرأة انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسروري، وسيأتيك أمري إن شاء الله تعالى فأنزل الله عز وجل: " وامرأة مؤمنة " الآية قال:
فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يحل ذلك لغيره (2).
والقمي: كان سبب نزولها إن امرأة من الأنصار أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد تهيأت وتزينت، فقالت: يا رسول الله هل لك في حاجة وقد وهبت نفسي لك؟ فقالت لها عائشة:
قبحك الله ما أنهمك للرجال؟ فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): مه يا عائشة فإنها رغبت في رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ زهدتن فيه، ثم قال: رحمك الله ورحمكم يا معاشر الأنصار، ينصرني رجالكم، وترغب في نساؤكم إرجعي رحمك الله، فإني أنتظر أمر الله عز وجل، فأنزل الله تعالى: " وامرأة مؤمنة " الآية فلا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
وفي المجمع: قيل: انها لما وهبت نفسها للنبي قالت عائشة: ما بال النساء يبذلن أنفسهن بلا مهر؟ فنزلت الآية، فقالت عائشة: ما أرى الله تعالى إلا يسارع في هواك؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وإنك إن أطعت الله سارع في هواك (4).
وفي الخصال: عن الصادق (عليه السلام) قال: تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخمس عشرة امرأة، ودخل بثلاث عشرة منهن، وقبض عن تسع فأما اللتان لم يدخل بهما فعمرة (5) والشنباء (6)، وأما

١ - انهمك الرجل في الشئ: أي جد ولج وكذلك تهمك في الأمر. قاله في الصحاح، وفي القاموس: الانهماك: التمادي في الشئ واللجاج فيه. مجمع البحرين: ج ٥، ص ٢٩٩، مادة " همك ". ٢ - الكافي: ج ٥، ص ٥٦٨، ح ٥٣، باب نوادر.
٣ - تفسير القمي: ج ٢، ص ١٩٥، س ٤.
٤ - مجمع البيان: ج ٧ - ٨، ص ٣٦٥، س ١.
٥ - وهي عمرة بنت يزيد الغفارية، راجع البداية والنهاية: ج ٥، ص ٢٥٥.
٦ - في الكامل لابن الأثير، ج ٢، ص ٣٠٩: الشنباء: وهي أسماء بنت الصلت، وقيل: ابنة الصلت بن حبيب. وجاء في البداية والنهاية، ج ٥، ص ٢٥٥: الشنباء: فلما أدخلت عليه لم تكن بيسيرة فتركها ينتظر بها اليسر، فلما مات ابنه إبراهيم على بغتة ذلك، قال: لو كان نبيا لم يمت ابنه، فطلقها وأوجب لها الصداق وحرمت على غيره. وفي نسخة: [السنى] كما ورد في المصدر، وجاء في القاموس، ج ٤، ص ٣٤٤، مادة " سني ": وهي بنت أسماء بن الصلت، ماتت قبل أن يدخل بها النبي. ١ - الخصال: ص 419، ح 13، باب 9 - قبض النبي عن تسعة نسوة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»