رقيبا) *: قيل: المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس المذكورة اللاتي نص على احلالهن لك ولا أن تبدل بهن أزواجا من أجناس اخر (1).
وقيل: معناه لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله، وهن التسع مكافأة لهن على اختيارهن الله، ورسوله (2).
وفي الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في هذه الآية قال: إنما عني به لا يحل لك النساء اللاتي حرم الله عليك في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم " (3) إلى آخرها، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن الأمر ليس كما يقولون: إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم في هذه الآية في سورة النساء (4).
ومثله عن الصادق (عليه السلام) في عدة روايات وفي بعضها أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) (5).
وفي بعضها أحاديث آل محمد صلوات الله عليهم خلاف أحاديث الناس (6).
القمي: لا يحل لك النساء من بعد ما حرم عليه في سورة النساء، وقوله: " ولا أن تبدل بهن من أزوج " معطوف على قصة امرأة زيد، ولو أعجبك حسنهن، أي لا تحل لك امرأة رجل أن تتعرض لها حتى يطلقها وتزوجها أنت، فلا تفعل هذا الفعل بعد هذا (7).
أقول: وهذه الأخبار كما ترى، وكذا ما قاله القمي رزقنا الله فهمها.
وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله: " ترجى من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء " فإنه وإن تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولا (8).