وأنت على دابتك.
وعن الباقر (عليه السلام) الذي يخاف اللصوص يصلي ايماء على دابته.
فإذا أمنتم وزال خوفكم فاذكروا الله قيل صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن كما علمكم مثل ما علمكم أو شكرا يوازي تعليمكم ما لم تكونوا تعلمون من الشرائع وكيفية الصلاة.
(240) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية قبل أن يحتضروا وقرئ بالرفع لأزواجهم متاعا إلى الحول بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا أي ينفق عليهن من تركته غير إخراج ولا يخرجن من مساكنهن كان ذلك في أول الاسلام ثم نسخت كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها رواه العياشي.
وفي المجمع عن الصادق (عليه السلام) وفي عدة روايات عنه وعن الباقر (عليهما السلام) هي منسوخة نسختها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونسختها آيات الميراث.
أقول: يعني نسخت المدة بآية التربص والنفقة بآيات الميراث وآية التربص وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول وقد مر في المقدمة السادسة كلام في هاتين الآيتين.
فإن خرجن من منزل الأزواج فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن كالتزين والتعرض للأزواج من معروف مما لم ينكره الشرع والله عزيز ينتقم ممن خالفه حكيم يراعي مصالحهم.
(241) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن وقد مر من الأخبار أيضا ما يدل على التعميم.
وفي الفقيه عن الباقر (عليه السلام) قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها ويمتع قبل أن يطلق وقال في التهذيب إنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها وأما التي دخل بها