وفي الفقيه وفي التهذيب عن الصادق (عليه السلام) يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.
وفي الكافي عنه (عليه السلام) في عدة اخبار هو الأب والأخ والرجل يوصى ليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري وإذا عفا فقد جاز.
وفي رواية العياشي فأي هؤلاء عفا فقد جاز قيل أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس لها ذلك أتجيز بيعه فيما لها ولا تجيز هذا.
وفي رواية أبوها إذا عفا جاز وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له فإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز له عليها أمر.
وعن الصادق (عليه السلام) الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله.
وفي المجمع عنهما (عليهما السلام) الذي بيده عقدة النكاح هو الولي.
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) هو الزوج قال والولي عندنا هو الأب والجد مع وجود الأب الأدنى على البكر غير البالغ فاما من عداهما فلا ولاية له الا بتوليتهما إياه غير أن الأول أظهر وعليه المذهب ومعنى عفو الزوج عدم استرداده فإنهم كانوا يسوغون المهر قبل الدخول.
وأن تعفوا أقرب للتقوى في الكافي عن الباقر (عليه السلام) انه حلف رجل على ضرب غلامه فلم يف به فلما سئل عنه (عليه السلام) فقال أليس الله يقول وان تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض ولا تستقصوا.
وفي المجمع عن علي (عليه السلام) ولا تناسوا الفضل إن الله بما تعملون بصير.
العياشي عن الباقر (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في يديه وينسون الفضل بينهم