في الكافي والعياشي سئل الصادق عن الرجل يطلق امرأته يمتعها قال نعم اما يحب أن يكون من المحسنين واما يحب أن يكون من المتقين.
وفي التهذيب عنه (عليه السلام) ان متعة المطلقة فريضة.
وعن الباقر (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال يمتعها قبل أن يطلقها فان الله قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
والعياشي عن الكاظم (عليه السلام) انه سئل عن المطلقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
أقول: ولعل المراد المراعي حالهما جميعا.
وفي الفقيه روي أن الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم.
وروي ان أدناه الخمار وشبهه وفيه وفي التهذيب عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى ومتعوهن في سورة الأحزاب في هذا الحكم بعينه قال أي احملوهن على ما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فان الله كريم يستحي ويحب أهل الحياء ان أكرمكم أشدكم اكراما لحلائلهم ويأتي بقية الكلام فيه عن قريب.
(237) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نصف ما فرضتم إلا أن يعفون يعني المطلقات أي يتركن ما يجب لهن من نصف المهر فلا يطلبن الأزواج بذلك أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي يلي عقد نكاحهن.