الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
كلا قبح بالنسبة إلى وقوعها في الحج، فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالغة البليغة والله أعلم، على أن الرفث إن كان التحدث في أمر الجماع خاصة فالنهي عنه خاص بالحج، وهو جائز في غيره على الوجه الشرعي، وقد نبه مالك رضي الله عنه على أنه لا بأس للحاج بالسعي في أمور النساء، الا أن ذلك قد يوقع في الوهم أنه يؤدى إلى ترك المحظور، وهذا يدل على تشديد مالك في حظر الرفث للحاج وما يتعلق به والله أعلم. وسمعت الشافعية يلهجون بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه، وتحرم الغيبة على الصائم فيقولون وعلى المفطر، فلا فائدة في تخصيص الصائم ويعبدون ذلك وهما منه، وهم بمعزل عن هذه الآية وأمثالها، فقد أوسعته عذرا في عبارته تلك، إذ الكتاب العزيز به تمتحن الفصاحة وصحة العبارات.
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: الحج (2)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 340 341 346 347 348 349 350 351 354 ... » »»