قوله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات) قال محمود رحمه الله (فان قلت هلا منعت عرفات الصرف الخ) قال أحمد رحمه الله: يلزمه إذا سمى امرأة بمسلمات أن لا يصرفه فيقول هذا مسلمات بغير تنوين، وهو قول ردئ بل الأفصح الصحيح في مسلمات إذا سمى به أن ينون، وإنما بنى الزمخشري كلامه هذا على أن تنوين عرفات للتمكين لا للمقابلة، ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين التي عدها في مفصله على أنه راجع إلى تنوين التمكين.
(٣٤٨)