الإنصاف فيما تضمنه الكشاف - ابن المنير الإسكندري - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
قوله تعالى (الحج أشهر معلومات) قال محمود رحمه الله (هي شوال وذو القعدة الخ) قال أحمد: الذي نقله عن مالك أحد قوليه وليس بالمشهور عنه. وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى أن يهل المحرم فلا ينهض دليلا لمالك لأنه يقول: لا تنعقد العمرة في أيام منى خاصة لمن حج مالم يتم الرمي ويحل بالإضافة فتنعقد، وجميع السنة ما عدا ما ذكر ميقات للعمرة، ولا تظهر فائدة هذا القول عند مالك الا في إسقاط الدم عن مؤخر طواف لإفاضة إلى اخر ذي الحجة لاغير، وهى الفائدة التي نقلها الزمخشري عن عروة، ولعمرى إن هذا القول حسن دليلا فلا يحتاج إلى مزيد، ولكن ظاهر الآية ومقتضاها أن جملة الأشهر هي زمان الحج، الا ترى أن من قال وعشر من ذي الحجة يحتاج في تنزيل الآية على مذهبه إلى تقرير أن بعض الشهر يتنزل منزلة جميعه، ويستشهد على ذلك بقوله: ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال * وإنما أحوجه إلى الاستشهاد خروج مقالته عن ظاهر الآية، فالمتمسك بها على ظاهرها في كما الأشهر الثلاثة واقف مع اقتضائها غير مضطر إلى مزيد عليه.
قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق) الآية. قال محمود رحمه الله (إنما أمر باجتناب ذلك في الحج واجتنابه واجب الخ) قال أحمد رحمه الله: وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان، وهى أن تخصيص الحج بالنهى عن الرفث فيه والفسوق والجدال يشعر بأنها في غير الحج وإن كانت منهيا عنها وقبيحة، الا أن ذلك القبح الثابت لها في غير الحج
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 340 341 346 347 348 349 350 351 ... » »»