____________________
يقدر هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير، والمعنى: إنكم لا تقدرون عليه. والضمير في (لن تحصوه) لمصدر يقدر: أي علم أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسوية إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط وذلك شاق عليكم بالغ منكم (فتاب عليكم) عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر كقوله - فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن - والمعنى: أنه رفع التبعة في تركه عنكم كما يرفع التبعة عن التائب. وعبر عن الصلاة بالقراءة لأنها بعض أركانها عبر عنها بالقيام والركوع والسجود، يريد فصلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل، وهذا ناسخ للأول ثم نسخا جميعا بالصلوات الخمس. وقيل هي قراءة القرآن بعينها، قيل يقرأ مائة آية ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين، وقيل خمسين آية. وقد بين الحكمة في النسخ وهى تعذر القيام على المرضى والضاربين في الأرض للتجارة والمجاهدين في سبيل الله. وقيل سوى الله بين المجاهدين والمسافرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه " أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء " وعن عبد الله بن عمر: أما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلى من أن أموت بين شعبتي رجل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله و (علم) استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ (وأقيموا الصلاة) يعنى المفروضة والزكاة الواجبة، وقيل زكاة الفطر لأنه لم يكن بمكة زكاة وإنما وجبت بعد ذلك، ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيا (وأقرضوا الله قرضا حسنا) يجوز أن يريد سائر الصدقات وأن يريد أداء الزكاة على أحسن وجه من إخراج أطيب المال وأعوده على الفقراء ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق، وأن يريد كل شئ يفعل من الخير مما يتعلق بالنفس والمال (خيرا) ثاني مفعولي وجد وهو فصل، وجاز وإن لم يقع بين معرفتين لان أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة. وقرأ أبو السمأل هو خير وأعظم أجرا بالرفع على الابتداء والخبر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه السر في الدنيا والآخرة. "