____________________
ذكر الله، فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم وأثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك فمن ذكر الشيطان وهو من ذكر الله على مراحل، وإذا قال المنصت للخطبة لصاحبه صه فقد لغا، أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الأيام. أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوب، ووقت هبوطهم واجتماعهم واختصاص الأسواق بهم إذا انتفخ النهار وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرة، وحينئذ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء، فلما كان ذك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن ذكر الله والمضى إلى المسجد، قيل لهم بادروا تجارة الآخرة واتركوا تجارة الدنيا واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شئ أنفع منه وأربح (وذروا البيع) الذي نفعه يسير وربحه مقارب. فإن قلت: فإذا كان البيع في هذا الوقت مأمورا بتركه محرما فهل هو فاسد؟ قلت: عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع، قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء بماء مغصوب.
وعن بعض الناس أنه فاسد. ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر، وأن لا يلهيهم شئ من تجارة ولا غيرها عنه، وأن تكون هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم موكلة به لا يتفصون عنه لأن فلاحهم فيه وفوزهم منوط به. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شئ من الدنيا، إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيادة أخ في الله، وعن الحسن وسعيد بن المسيب: طلب العلم، وقيل صلاة التطوع. وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشئ من أمور الدنيا نظرا في هذه الآية. روى " أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشأم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقى معه إلا يسير، قيل ثمانية وأحد عشر واثنا عشر وأربعون، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا " وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللهو. وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير:
فإن قلت: فإن اتفق تفرق الناس عن الإمام في صلاة الجمعة كيف يصنع؟ قلت: إن بقى وحده أو مع أقل من ثلاثة فعند أبي حنيفة يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع، وعن صاحبيه إذا كبر وهم معه مضى فيها، وعند زفر إذا نفروا قبل التشهد بطلت. فإن قلت: كيف قال (إليها) وقد ذكر شيئين؟ قلت: تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا
وعن بعض الناس أنه فاسد. ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر، وأن لا يلهيهم شئ من تجارة ولا غيرها عنه، وأن تكون هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم موكلة به لا يتفصون عنه لأن فلاحهم فيه وفوزهم منوط به. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شئ من الدنيا، إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيادة أخ في الله، وعن الحسن وسعيد بن المسيب: طلب العلم، وقيل صلاة التطوع. وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشئ من أمور الدنيا نظرا في هذه الآية. روى " أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشأم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا إليه فما بقى معه إلا يسير، قيل ثمانية وأحد عشر واثنا عشر وأربعون، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا " وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق فهو المراد باللهو. وعن قتادة: فعلوا ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير:
فإن قلت: فإن اتفق تفرق الناس عن الإمام في صلاة الجمعة كيف يصنع؟ قلت: إن بقى وحده أو مع أقل من ثلاثة فعند أبي حنيفة يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع، وعن صاحبيه إذا كبر وهم معه مضى فيها، وعند زفر إذا نفروا قبل التشهد بطلت. فإن قلت: كيف قال (إليها) وقد ذكر شيئين؟ قلت: تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا