الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا
____________________
تجويز الارتهان في السفر خاصة، ولكن السفر لما كان مظنة لاعواز الكتب والاشهاد أمر على سبيل الارشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والاشهاد، وعن مجاهد والضحاك أنهما لا يجوزاه إلا في حال السفر أخذا بظاهر الآية. وأما القبض فلا بد من اعتباره وعند مالك يصح الارتهان بالايجاب والقبول بدون القبض (فإن أمن بعضكم بعضا) فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظنه به، وقرأ أبي فإن أومن: أي آمنه الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الارتهان من مثله (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه وائتمانه له، وأن يؤدي إليه الحق
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»