____________________
تجويز الارتهان في السفر خاصة، ولكن السفر لما كان مظنة لاعواز الكتب والاشهاد أمر على سبيل الارشاد إلى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والاشهاد، وعن مجاهد والضحاك أنهما لا يجوزاه إلا في حال السفر أخذا بظاهر الآية. وأما القبض فلا بد من اعتباره وعند مالك يصح الارتهان بالايجاب والقبول بدون القبض (فإن أمن بعضكم بعضا) فإن أمن بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظنه به، وقرأ أبي فإن أومن: أي آمنه الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن الارتهان من مثله (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) حث للمديون على أن يكون عند ظن الدائن به وأمنه وائتمانه له، وأن يؤدي إليه الحق