____________________
وقرأ أبى والحسن فمن جاءته (يمحق الله الربا) يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه الربا وإن كثر إلى قل (ويربى الصدقات) ما يتصدق به بأن يضاعف عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه، وفي الحديث (ما نقصت زكاة من مال قط) (كل كفار أثيم) تغليظ في أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار لا من فعل المسلمين. أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقايا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بها. روى أنها نزلت في ثقيف وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند المحل بالمال والربا. وقرأ الحسن رضي الله عنه ما بقى بقلب الياء ألفا على لغة طي وعنه ما بقى بياء ساكنة، ومنه قول جرير:
هو الخليفة فارضوا ما رضى لكمو * ما رضي العزيمة ما في حكمه جنف (إن كنتم مؤمنين) إن صح إيمانكم. يعنى أن دليل صحة الايمان وثباته امتثال ما أمرتم به من ذلك (فأذنوا بحرب) فاعلموا بها من أذن بالشئ إذا علم به، وقرئ فآذنوا فأعلموا بها غيركم وهو من الاذن وهو الاستماع لأنه من طرق العلم، وقرأ الحسن فأيقنوا وهو دليل لقراءة العامة. فإن قلت: هلا قيل بحرب الله ورسوله؟ قلت: كان هذا أبلغ لان المعنى: فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله، وروى أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله (وإن تبتم) من الارتباء (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) المديونين بطلب الزيادة عليها (ولا تظلمون) بالنقصان منها. فإن قلت: هذا حكمهم إن تابوا فما حكمهم لو لم يتوبوا؟ قلت: قالوا يكون ما لهم فيئا للمسلمين، وروى المفضل عن عاصم لا تظلمون ولا تظلمون (وإن كان ذو عسرة) وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة أي ذو إعسار، وقرأ عثمان رضي الله عنه ذا عسرة على وإن كان الغريم ذا عسرة، وقرئ ومن كان ذا عسرة (فنظرة) أي فالحكم أو فالامر نظرة وهي الانظار، وقرئ فنظرة بسكون الظاء، وقرأ عطاء فناظره بمعنى فصاحب الحق ناظره: أي منتظره أو صاحب نظرته على طريقة النسب كقوله مكان عاشب وباقل أي ذو عشب وذو بقل وعنه فناظره على الامر بمعنى فسامحه بالنظرة ويأسره بها (إلى ميسرة) أي يسار، وقرئ بضم السين كمقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة، وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كقوله:
* وأخلفوك عد الامر الذي وعدوا * وقوله تعالى - وإقام الصلاة - (وأن تصدقوا خير لكم) ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من أعسر من غرمائهم أو ببعضها كقوله تعالى - وأن تعفوا أقرب للتقوى - وقيل أريد بالتصدق الانظار لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة)
هو الخليفة فارضوا ما رضى لكمو * ما رضي العزيمة ما في حكمه جنف (إن كنتم مؤمنين) إن صح إيمانكم. يعنى أن دليل صحة الايمان وثباته امتثال ما أمرتم به من ذلك (فأذنوا بحرب) فاعلموا بها من أذن بالشئ إذا علم به، وقرئ فآذنوا فأعلموا بها غيركم وهو من الاذن وهو الاستماع لأنه من طرق العلم، وقرأ الحسن فأيقنوا وهو دليل لقراءة العامة. فإن قلت: هلا قيل بحرب الله ورسوله؟ قلت: كان هذا أبلغ لان المعنى: فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله، وروى أنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله (وإن تبتم) من الارتباء (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون) المديونين بطلب الزيادة عليها (ولا تظلمون) بالنقصان منها. فإن قلت: هذا حكمهم إن تابوا فما حكمهم لو لم يتوبوا؟ قلت: قالوا يكون ما لهم فيئا للمسلمين، وروى المفضل عن عاصم لا تظلمون ولا تظلمون (وإن كان ذو عسرة) وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة أي ذو إعسار، وقرأ عثمان رضي الله عنه ذا عسرة على وإن كان الغريم ذا عسرة، وقرئ ومن كان ذا عسرة (فنظرة) أي فالحكم أو فالامر نظرة وهي الانظار، وقرئ فنظرة بسكون الظاء، وقرأ عطاء فناظره بمعنى فصاحب الحق ناظره: أي منتظره أو صاحب نظرته على طريقة النسب كقوله مكان عاشب وباقل أي ذو عشب وذو بقل وعنه فناظره على الامر بمعنى فسامحه بالنظرة ويأسره بها (إلى ميسرة) أي يسار، وقرئ بضم السين كمقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة، وقرئ بهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كقوله:
* وأخلفوك عد الامر الذي وعدوا * وقوله تعالى - وإقام الصلاة - (وأن تصدقوا خير لكم) ندب إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من أعسر من غرمائهم أو ببعضها كقوله تعالى - وأن تعفوا أقرب للتقوى - وقيل أريد بالتصدق الانظار لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة)