الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزمخشري - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
____________________
أو كبر، ويجوز أن يكون الضمير للكتاب وأن يكتبوه مختصرا أو مشبعا ولا يخلوا بكتابته (إلى أجله) إلى وقته الذي اتفق الغريمان على تسميته (ذلكم) إشارة إلى أن تكتبوه لأنه في معنى المصدر: أي ذلكم الكتب (أقسط) أعدل من القسط (وأقوم للشهادة) وأعون على إقامة الشهادة (وأدنى ألا ترتابوا) وأقرب من انتفاء الريب. فإن قلت:
مم بني أفعلا التفضيل أعني أقسط وأقوم؟ قلت: يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام، وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط وأقوم من قويم، وقرئ ولا يسأموا أن يكتبوه بالياء فيهما. فإن قلت: ما معنى (تجارة حاضرة) وسواء كانت المبايعة بدين أو بعين فالتجارة حاضرة وما معنى إدارتها بينهم؟ قلت: أريد بالتجارة ما يتجر فيه من الابدال، ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد، والمعنى:
إلا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا فلا بأس أن تكتبوه لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين، وقرئ تجارة حاضرة بالرفع على كان تامة، وقيل هي الناقصة على أن الاسم تجارة حاضرة والخبر تديرونها والنصب على إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب:
بني أسد هل تعلمون بلاءنا * إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا * أي إذا كان اليوم يوما (وأشهدوا إذا تبايعتم) أمر بالاشهاد على التبايع مطلقا مطلقا ناجزا أو كالئا لأنه أحوط وأبعد مما عسى يقع من الاختلاف، ويجوز أن يراد: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع، يعني التجارة الحاضرة على أن الاشهاد كاف فيه دون الكتابة، وعن الحسن إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد، وعن الضحاك هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل (ولا يضار) يحتمل البناء للفاعل والمفعول والدليل عليه قراءة عمر رضي الله عنه ولا يضارر بالاظهار والكسر، وقراءة ابن عباس رضي الله عنه ولا يضارر بالاظهار والفتح. والمعنى: نهى الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما وعن التحريف والزيادة والنقصان أو النهي عن الضرار بهما أن يعجلا عن مهم ويلزا، أو لا يعطى الكاتب حقه من الجعل أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من بلد، وقرأ الحسن ولا يضار بالكسر (وإن تفعلوا) وإن تضاروا (فإنه) فإن الضرار (فسوق بكم) وقيل وإن تفعلوا شيئا مما نهيتم عنه (على سفر) مسافرين، وقرأ ابن عباس وأبي رضي الله عنهما كتابا. وقال ابن عباس أرأيت إن وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة. وقرأ أبو العالية كتبا. وقرأ الحسن كتابا جمع كاتب (فرهن) فالذي يستوثق به رهن، وقرئ فرهن بضم الهاء وسكونها وهو جمع رهن كسقف وسقف، وفرهان. فإن قلت: لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر دون حضر، وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في غير سفر؟ قلت: ليس الغرض
(٤٠٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»