حقه) دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام فأعطاها فدك فكلما لم يوجف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيل ولا ركاب فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضعه حيث يشاء وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
439 - 3 - فرات قال: حدثنا علي بن الحسين معنعنا:
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لما نزلت [هذه. ب] الآية: (وآت ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدك. قال أبان بن تغلب: قلت: لجعفر بن محمد [عليهما السلام. أ]: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [فاطمة. أ] أعطاها؟ قال: بل الله أعطاها.
440 - 4 - فرات قال: حدثنا أحمد بن جعفر معنعنا:
عن أبان بن تغلب عن جعفر عليه السلام [قال. ب] لما نزلت هذه الآية: (وآت!
ذا القربى حقه) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدك. قال أبو مريم: وزعم أبان أنه قال لجعفر [عليه السلام. ب]: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها؟ قال: بل الله أعطاها.
441 - 5 - فرات قال: حدثنا جعفر بن محمد الفزاري معنعنا:
عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله [تعالى. ر]: (وآت! ذا القربى حقه) وذاك حين جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذي القربى لقرابته فكانوا يأخذونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ر: النبي] حتى توفي ثم حجب [ر، أ: حجة!] الخمس عن قرابته فلم يأخذوه.