وما أخطأ في نقله أو أسقطه سأجعله بين معكوفتين، منبها على صوابه من كتاب الشيخ سعيد -:
(تبدأ الجلسة مثلا بعد صلاة الصبح، أو بعد صلاة العصر [.....] يوم الجمعة، أو في يوم آخر، يبدأ الحاضرون بشكل منفرد وسري يصلون على [الرسول] بالصيغة التي يرتاحون لها، والصيغة التي تحقق [....] الحد الأدنى من الأمر بالصلاة عليه وهي قولنا:
اللهم صلى على محمد وآله وسلم، ويمكن اعتماد زمن بعينه [ثلث] ساعة مثلا أو [عددا] بعينه بحيث لا يرهق [الحاضرون]، ثم بعد ذلك يبدأ [الذكر] ونحن جلوس كقولنا:
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر / حوالي مائة مرة، ثم يمكن ان يكون بعد ذلك شئ من الإنشاد المنتقى شعره، ثم (تختتم) الجلسة بشئ من قراءة القرآن، ويمكن حذف فقرة الإنشاد إذا لم تتوفر شروطها، والمهم في الجلسة ألا تكون طويلة ((ولا) يكون فيها ما يمكن أن يشكل مأخذا لفقيه) أه.
وإليك تفصيل مأخذنا عليه بالرجوع لكتاب الشيخ:
1 - أسقط عند المعكوف الأول (من)، والصواب إثباتها.
2 - قال: (الرسول)، وصوابه (رسول الله صلى الله عليه وسلم).
3 - أسقط عند المعكوف الثالث كلمة (تنفيذ)، والصواب إثباتها.
4 - قال: (ثلث)، وصوابه (كثلث).
5 - قال: (عددا)، وصوابه (عدد).
6 - قال: (الحاضرون)، وصوابه (الحاضرين).
7 - قال: (الذكر)، وصوابه (ذكر).
8 - قال: (تختتم)، وصوابه (نختم).
9 - قال: (ولا)، وصوابه (وألا).
فوقع بأشد مما وصف به الأعظمي عند قوله السابق:
(وفيه مؤاخذتان: