الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٧٩
منها لم يسكر فهر رجس نجس بخلاف غبرها فإن حرمته لعلة الاسكار فما أسكر حرم وما لا فلا.
وأما محاولة بعض المخالفين لهذا الحديث إثبات أن الصحيح (والمسكر من كل شراب) فلا يجديه نفعا، ولا يفرنا فإن المعنى لا يختلف سواء كان الصحيح السكر أو المسكر لأنه لو كان غيرها أيضا يحرم قليلها وكثيرها كما يزعمون لزم أن يكون هو أيضا محرما لعينه فما وجه تخصيص الخمر بكونها حرمت بعينها.
وهذا ظاهر جدا لكل من عنده نصيب من الفقه، ولا يكفي للوصول إليه مجرد سماع الأحاديث والإكثار من طرقها، والاشتغال بتصحيح الأسانيد وتضعيفها.
ثم أقال إن دون إثباته خرط القتاد لأن السكر من كل شراب، رواه جعفر بن عون، وأبو نعيم عن مسعر، وتابع مسعرا الثوري، وتابع عبد الله بن شداد عليه عكرمة وعون ابن أبي جحيفة وهم ثلاثة، فإن خالف هؤلاء أحد من أصحاب مسعر أو خالف بعض أصحاب عبد الله بن شداد فهو محجوج بهؤلاء لكثرتهم وقوتهم.
وهذا مثال آخر لميلهم إلى رأيهم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها فكم من حديث رجحوه على ما يخالفه لكثرة رواته وقوتهم وأما هنا فكأنهم نسوا هذه القاعدة.
ووجه آخر وهو أنه قد صح عن عمر أنه أراد أن يشرب من نبيذ فوجده قد اشتد فقال اكسروه بالماء، وفي المصنف
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 » »»