الألباني وشذوذه وأخطاؤه - ارشد السلفي - الصفحة ٤٤
ولو كان عنده شئ من الفهم أو الحياء لما استجاز أن يرد هذا الحديث بذلك التأويل الفاسد لأن تلك الصورة إن كانت قطعت من وسطها لكان نصفها الأعلى في وسادة ونصفها الأسفل في وسادة أخرى، ولم يصح أن يطلق على واحد منهما اسم الصورة، ولأنها إذا لم تبق صورة محرمة لقطعها، فأي فائدة في إضافة قولها (وفيها صورة) وإنما تكون هذه الإضافة مفيدة إذا كانت الصورة كاملة، وهي إفادة جواز استعمال الوسادة ولو كانت مصورة، لأجل امتهانها.
ولهذا صرح البيهقي بالرخصة فيما يوطأ من الصور، وهو أعلم بالحديث وأفقه من ابن حجر، (أنظر البيهقي ج 7 ص 269).
وكذا ترجم ابن ماجة لهذا الحديث بقوله: باب الصور فيما يوطأ، ويؤيد ما ذهبنا إليه أثر أبي طلحة (إنه دعا إنسانا فنزع نمطا تحته، فقال له سهل بن حنيف: لم تنزعه؟ قال:
لأن فيه تصاوير) تأمل فيه، أن أبا طلحة، يستعمل نمطا فيه تصاوير، وليس ذلك، إلا أن التصوير ممتهن في البساط والنمط (وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت - فقال سهل: ألم يقل إلا ما كان رقما في الثوب، قال (أبو طلحة): بلى، ولكنه أطيب لنفسي) ولذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث نافع عن القاسم عن عائشة: (وفي رواية للنسائي إما أن تقطع رؤوسها، أو تجعل بسطا توطأ، وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»