ومنها حديث أبي هريرة (ومر بالستر فليقطع ولتجعل وسادتين تبتذلان وتوطئان) فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضا أن تغير الصورة التي الستر، بل اكتفى بالأمر بقطع الستر مطلقا (من أي موضع كان) فلو لم يكن جعل الستر وسادتين توطآن كافيا لحل استعمال الستر لم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة، والألباني لا يجوزه - أو فيه إهمال لما هو الضروري - واكتفاء بذكر ما ليس بالضروري، وبلاغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك.
وأوضع من هذا ما في حديث أبي هريرة عند أحمد وهو (فلم يمنعني... إلا أنه كان في البيت تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. وأمر بالستر يقطع فيجمل منها وسادتان توطآن (مسند أحمد ص 305).
ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإما أن تقطع رؤسها أو تجعل بساطا يوطأ) ففي هذا تبيين وإيضاح لما هو المراد من ألفاظ الطرق الأخرى.
وتصريح بما تدل عليه تلك للطرق من غير صراحة، وهو أن جعل الستر وسادتين يقطعه، وجعله بساطا يوطأ، يكفي لجواز استعماله ولو لم تقطع رؤوس للصور، كما أنها لو قطعت حل استعماله أيضا.