لرد الخبر هو الإقدام على ارتكاب المحرم الذي لا يؤمن معه الإقدام على الكذب لأنه من جملة المحرمات، فمن ليس له خوف يحجزه عن شرب الخمر وأكل مال الغير مثلا كذلك لا يحجزه عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو مطلق الكذب وليس المبتدع الذي سمي فاسقا بهذه المثابة، لأنه ما أقدم على محرم في نظره ولا اجترأ بالبدعة على مخالفة في نظره حتى يخشى أن يتسرب من جرأته على الكذب في الحديث، بل في المبتدعة من يعتقد أن ارتكاب الكبيرة كفر وأن صاحبها مخلد في النار مما صار به مبتدعا فاسقا فحكمتم برد خبره من أجل هذا الفسق الذي هو أعلى ما يطلب في إثبات الخبر، كما أن في غير هم من طوائف المبتدعة من بلغ الغاية القصوى في الدين والورع والخشية والتقوى، فتسمية بدعتهم فسقا يرد به الخبر ينافي ما أصلتموه من قبول خبر من وجدت فيه هذه الصفات ويقتضي مساواتهم بالمنهمكين في المعاصي وارتكاب المخالفات، لأن اسم الفسق الذي هو علة رد الخبر شامل لجميعهم فكما يرد خبر يزيد بن معاوية (1)، والحجاج الثقفي (2)، وأبي نؤاس (3)، كذلك يرد خبر عكرمة مولى ابن عباس (4)، وجابر ابن زيد (5)، والأعمش (6)، وعبد الرزاق (7)، وقتادة (8)، ووكيع
(٨٧)